وليس لأحد الحق في متابعة الخصومة أو الاستيفاء، وحينئذ فلا تبطل شهادة القاذف عند الحنفية؛ لأن المغلب في حد القذف هو حق الله تعالى، فلا يورث كما عرفنا 1 | قال الحافظ: قوله: "باب ما جاء في التعريض"، قال الراغب: هو كلام له وجهان: ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن، ويُظهر إرادة الظاهر، وتقدم شيء من الكلام فيه في باب التعريض بنفي الولد من كتاب اللعان، وذكرت هناك بيان الاختلاف في حكم التعريض، وأن الشافعي استدل بهذا الحديث على أن التعريض بالقذف لا يُعطى حكم التصريح فتبعه البخاري؛ حيث أورد هذا الحديث في الموضعين، وقد وقع في آخر رواية معمر، ولم يرخص له في الانتفاء منه |
---|---|
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ | الشيخ عبد الله بن غديان |
الثالث: أنه لا يقام للولد على والده.
وقال البخاري أيضًا: "باب ما جاء في التعريض" | |
---|---|
وهو ؛ أي: حَدُّ القَذْفِ حَقٌّ للمَقْذُوفِ فيَسْقُطُ بِعَفْوِهِ، ولا يُقامُ إلاَّ بِطَلَبِهِ؛ كما يَأْتِي، لكِنْ لا يَسْتَوْفِيهِ بنفسِه؛ وتَقَدَّمَ | السؤال: إذا طلب المقذوف تعويضاً مالياً بدلاً عن الجلد، فهل يعطى المقذوف التعويض؟ أثابكم الله |
قالوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ».
29