إنّ حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة فرضٌ وركنٌ لا تصحّ من دونه الصّلاة وتبطل بنسيانه ولله جلّ وعلا حكمةٌ من تشريع تكبيرة الإحرام و هي الإعلان بأنّ المسلم قد شرع بالصّلاة فيجتهد فيها ويخشع قلبه وعقله فلا ينشغل بما حوله من أمورٍ دنيويّةٍ ونطق تكبيرة الإحرام هي تعظيمٌ وإجلالٌ | وفي شرح زاد المستقنع للشنقيطي: لو أن إنساناً كان يصلي لوحده فقرأ الفاتحة، ثم قرأ السورة، ثم ركع ونسي أن يكبر فإنه يجبره بسجود السهو، لأنه واجب عليه، فإن تعمد فركع دون أن يكبر قاصداً ترك التكبير بطلت صلاته فرضاً كانت أو نفلا، فهذا معنى قولهم: التكبير غير تكبيرة الإحرام أي: يلزمك إذا صليت فريضة أو نافلة أن تكبر تكبيرة الانتقال، فلا تنتقل من ركن إلى ركن إلا بهذا التكبير، فلو حصل أن تركت هذا التكبير قاصداً ومتعمداً بَطَلت صلاتك نفلاً أو فرضاً، ولو حصل أن تركته سهواً قلنا: إن كنت منفرداً تجبره بسجدتي السهو قبل السلام لمكان النقص، وإن كنت مع الإمام حَمَل الإمام عنك هذا السهو |
---|---|
الثاني : أنّ الحجاب ظلمانيّ ونورانيّ | وإن شرع فيه قبله , أو كمّله بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد قبل قعوده |
---|---|
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة تُعدّ التكبيرات في ركن من أركانها، ولا تصحّ صلاة الجنازة إلّا بها، إلّا أنّ الفقهاء تعدّدت آراؤهم في عدد تكبيرات الجنازة، فقد قال جمهور الفقهاء بأنّ صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات؛ وذلك لأنّ رسول الله محمد -صلّى عليه وسلّم- صلّى الجنازة على -ملك الحبشة- عندما توفّي وكبّر عليه أربع تكبيرات، وظلّ العمل على ذلك في زمن النّبي محمد -عليه الصّلاة والسّلام- وفي زمن الصّحابة -رضي الله عنهم-، ومن ذلك أنّ الصديق -رضي الله عنه- صلّى على رسول الله محمد -عليه الصّلاة والسّلام- عندما وافته المنيّة وكبّر أربع تكبيرات، في حين يرى بعض فقهاء الحنفيّة أنّ صلاة الجنازة لها خمس تكبيرات؛ لورود أدلّة صحيحة تبيّن أنّ رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- كبّر في بعض الصّلوات خمساً، وقيل سبعاً | وليعلم : أنّ الحجاب قد يكون مظلما ، وقد يكون نورانيّا ، والحجاب المظلم هو الموجود المادّيّ وما يتعلَّق به ، والحجاب النوريّ هو الموجود النوريّ الذي له نور قاهر مانع عن إدراكه أو إدراك ما وراءه ، والسالك إذا ارتفع عن المادّة وشئونها وتعالى عن الموجود النوريّ القاهر تيسّر له إدراك ذلك الحجاب ونيل ما وراءه ، وهذا هو معنى خرق الحجاب ؛ لأنّ خرق كلّ حجاب بحسبه |
المشروع لكل مصلٍّ الإمام والمأموم والمنفرد أن يكون تكبيره للركوع مقارنا لحركته ، فيبدأ التكبير حال انحنائه ، ويختمه قبل أن يصل إلى حد الركوع ؛ فيقع تكبيره بين الركنين ، القيام والركوع.
6وفي الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: الرابعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام، وهذا بناء على أنه كله سنة واحدة، وأما على القول بأن كل تكبيرة سنة وهو ما عليه صاحب المختصر ومنصوص عليه في شرح المدونة أيضا فإنه يسجد لترك تكبيرتين | الجواب: نعم يجهر بالقراءة، إذا كان يصلي جهريةً كالفجر والثنتين الأولى من المغرب والعشاء فإنه يجهر هذه السنة لا يشوش على من حوله إن كان حوله مصلون أو إن كان حوله قراء يكون جهره لا يشوش عليهم، أما التكبير فلا حاجة إلى الجهر به؛ لأن التكبير يجهر به |
---|---|
ـــــــــــــــــــــــــــــــ « 1 » جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 31 ، عن عوالي اللئالي | الدليل مِنَ السُّنَّة: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رجلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالِسٌ في ناحِيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّم عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعلَيكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع فصلَّى ثم جاء فسلَّم، فقال: وعلَيكَ السَّلامُ، فارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّر معَك منَ القرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ راكِعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستوِيَ قائِمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تَطمَئِنَّ ساجِدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها رواه البخاري 6251 ، ومسلم 397 |
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق.