قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهو نص في المسألة أ | الدليل الرابع : عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احذروا بيتاً يقال له الحمام " قالوا : يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض قال : " فمن دخله فليستتر " |
---|---|
انتهى وقد رجحنا القول الأول ، وذكرنا أدلته وهو أن عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة في الفتوى رقم: | ففي هذا الحديث أن المرأة عورة ، والعورة لا يجوز إظهار شئ منها إلا ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى سيأتي ذكر شئ منها في موضعه إن شاء الله تعالى |
ملك اليمين: كون الإنسان مملوكا لإنسان آخر، ويكون ذلك عن طريق استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار أو بالشراء، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث.
12سادساً : ما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " وأخذهم القول بجواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس ، فيقال: معلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها ، ومن العجيب أن المجيزين يأخذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما تقدم في أدلة المانعين ، ولا يأخذون بها في الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية | |
---|---|
ورواه وكيع عن أبي حمزة الصيرفي داود بن سوار ـ فقلب اسمه ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ :" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة " |
.
15سابعاً : احتجاجهم بإجماع العلماء على أن المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل الرجل | |
---|---|
وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر | فالقرآن حمّال أوجه، أي إذا قلت: أدنى أن يعرفن، الحد الأدنى أنها معروفة أنها مسلمة مؤمنة، إذا قلت: أدنى ألا يعرفن، ألا تعرف من هي، محجبة، هذا هو المعنى |