ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ | |
---|---|
حكم زكاة الإبل:تجب الزكاة في الإبل إذا كانت سائمة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، وأقل نصاب الإبل خمس، فإذا بلغت خمساً فأكثر وجبت فيها الزكاة، ولا زكاة فيما دونها |
وعلى هذا فإذا أردت إخراج الزيت عن الزيتون فإنكَ تعصره ثم تُخرج الواجب عليكَ بعد العصر وهو عشر الزيت أو نصفه | قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: وثلاثة أرباعه بهما أي: ما يشرب بمؤونة، وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر |
---|---|
وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» | شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار:يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي:أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر |
قال وفيهِ العُشُرُ إن سُقِيَ بلا مُؤْنَةٍ وإلا نِصْفُهُ يعني مقدار الزكاة في الحبوب والثمار إن كان يُسقى بلا مؤونة يعني بلا كُلفة كالذي يُسقى بمياه الأنهار، والأمطار والعيون، فهذا فيه العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقتِ السماءُ والعيون أو كان عَثَريّا العُشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العُشُر ، والعَثريّ هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، فهذا يدخل فيما يُسقى بغير مؤونة، العُشر كم بالنسبة المئوية؟ 10%، وهي أكثر ما ورد في الزكاة على القول الراجح أن المقدار المخرج في الركاز فيء وليس زكاة، أما ما يُسقى بمئونة وكلفة ففيه نصف العشر، نصف العشر كما تساوي بالنسبة المئوية؟ 5%.
10